العلامة الحلي

200

منتهى المطلب ( ط . ج )

غسل النجاسات « 1 » . مسألة : ويستحبّ للغاسل إذا فرغ من غسل الميّت أن ينشفه بثوب . ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّه إذا « 2 » لم ينشف « 3 » ابتلَّت أكفانه فأسرع إليها الفساد . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمَّ جفّفته » « 4 » . وعن يونس عنهم عليهم السلام : « ثمَّ نشّفه « 5 » بثوب طاهر » « 6 » . مسألة : ويكره أن يقرّب الميّت ببخور « 7 » ، خلافا للشافعيّ « 8 » . لنا : أنّ الاستحباب تعبّد شرعيّ فيقف « 9 » على الشرع . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « لا تقرّبوا موتاكم النار » يعني الدخنة « 10 » . « 11 »

--> « 1 » هو قول المحقّق الحلَّيّ في المعتبر 1 : 265 ، وأحد قولي الشافعيّ ، ينظر : المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، الميزان الكبرى 1 : 303 . « 2 » غ : لو . « 3 » ق وح : ينشفه . « 4 » التهذيب 1 : 299 الحديث 874 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 . « 5 » أكثر النسخ : تنشفه . « 6 » التهذيب 1 : 301 الحديث 877 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . « 7 » خا ، ح وق : بخور . « 8 » الأمّ 1 : 266 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، المجموع 5 : 196 ، 197 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 138 ، السراج الوهّاج : 106 ، مغني المحتاج 1 : 339 . « 9 » خا ، ح وق : فثبت . « 10 » أكثر النسخ : المدخنة . « 11 » التهذيب 1 : 295 الحديث 866 ، الاستبصار 1 : 209 الحديث 737 ، الوسائل 2 : 735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 12 .